يسار قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن مناكحة الناصب والصلاة خلفه، فقال: لا تناكحه ولا تصل خلفه.
أقول: هذا مخصوص بغير وقت التقية، وتقدم ما يدل على ذلك (1) ويأتي ما يدل عليه (1).
6 - باب استحباب ايقاع الفريضة قبل المخالف أو بعده وحضورها معه (10728) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عمر بن يزيد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: ما منكم أحد يصلي صلاة فريضة في وقتها ثم يصلي معهم صلاة تقية وهو متوضئ إلا كتب الله له بها خمسا وعشرين درجة فارغبوا في ذلك.
(10729) 2 - وباسناده عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: ما من عبد يصلي في الوقت ويفرغ ثم يأتيهم ويصلي معهم وهو على وضوء إلا كتب الله له خمسا وعشرين درجة.
(10730) 3 - وعنه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: أيضا إن على بابي مسجدا يكون فيه قوم مخالفون معاندون وهم يمسون في الصلاة فأنا أصلي العصر ثم أخرج فاصلي معهم، فقال: أما ترضى أن تحسب لك بأربع وعشرين صلاة.