العشرة عن سويد بن غفلة، عن علي (عليه السلام) وعمر وأبي بكر وابن عباس أنهم قالوا: لا تقصير في أقل من ثلاث.
أقول: فتوى علي (عليه السلام) معهم محمولة على التقية، واعلم أن هذه الأحاديث لا تدل على اشتراط كون الثمانية فراسخ كلها ذهابا، فلا ينافي التصريح به فيما يأتي بوجوب التقصير على من قصد أربعة فراسخ ذهابا ومثلها عودا، خصوصا مع اجتماع التقديرين في عدة أحاديث كما يأتي إن شاء الله (1) ويأتي ما يدل على المقصود (2)، ويأتي في أحاديث خفاء الجدران والاذان ما ظاهره المنافاة ونبين وجهه (3).
2 - باب وجوب القصر على مقصد ثمانية فراسخ أربعة ذهابا وأربعة ايابا مطلقا لا أقل من ذلك (11157) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن جميل ابن دراج، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال:
التقصير في بريد، والبريد أربع فراسخ.
(11158) 2 - وعنه، عن فضالة، عن معاوية بن وهب قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أدنى ما يقصر فيه المسافر الصلاة (1)؟ قال: بريد ذاهبا وبريد جائيا.
(11159) 3 - وعنه، عن فضالة، عن حماد، عن أبي أسامة زيد الشحام