فإذا انصرفت من عرفات إلى منى وزرت البيت ورجعت إلى منى فأتم الصلاة تلك الثلاثة أيام.
أقول: وجهه عدم بلوغ السفر المسافة أو التقية.
28 - باب وجوب القصر على المسافر في البحر مع الشرائط (11385) 1 - الحسن بن محمد الطوسي في (الأمالي) عن أبيه، عن ابن الصلت، عن ابن عقدة، عن عباد، عن عمه، عن أبيه، عن جابر، عن إبراهيم بن عبد الأعلى، عن سويد بن غفلة، عن علي (عليه السلام)، قال: سألته عن صاحب السفينة أيقصر الصلاة كلها؟ قال: نعم إذا كنت في سفر معين (1)، وقال: إذا صليت في السفينة فأثبت (2) الصلاة إلى القبلة، فإذا استدارت فأثبت حيث أوجبت.
أقول: ويدل على ذلك عموم أحاديث القصر وإطلاقها (3)، وخصوص حديث الرجوع عن السفر كما مر (4)، وتخصيص الملاح بالتمام دون كل مسافر في البحر وغير ذلك والله أعلم (5).