أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا (1) وفي صلاة الجنازة (2).
9 - باب استحباب الجماعة ولو في آخر الوقت واختيارها على الصلاة فرادى في أوله للامام 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن جميل بن صالح أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) أيهما أفضل؟ يصلي الرجل لنفسه في أول الوقت أو يؤخر قليلا ويصلي بأهل مسجده إذا كان إمامهم؟ قال: يؤخر ويصلي بأهل مسجده إذا كان (هو) (1) الامام.
(10748) 2 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن القوم يتحدثون حتى يذهب الثلث الأول من الليل وأكثر أيهما أفضل، يصلون العشاء جماعة أو في غير جماعة؟ قال: يصلونها جماعة أفضل.
ورواه علي بن جعفر في كتابه (1).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما (2).