10 - باب وجوب التقصير والافطار على من خرج لتشييع مؤمن أو استقباله دون الظالم واختيار الخروج إلى ذلك والقصر على الإقامة والتمام (11225) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن علي بن يقطين - في حديث - أنه سأل أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل يشيع أخاه إلى المكان الذي يجب عليه فيه التقصير والافطار قال: لا بأس بذلك.
(11226) 2 - وباسناده عن الوشاء، عن حماد بن عثمان، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل من أصحابي قد جاءني خبره من الأعوص (1) وذلك في شهر رمضان (أتلقاه؟ قال: نعم، قلت:) (2) أتلقاه وأفطر؟
قال: نعم، قلت: أنلقاه وأفطر أم أقيم وأصوم؟ قال: تلقاه وأفطر.
ورواه الكليني، عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء نحوه (3). (11227) 3 - قال: وسئل الصادق (عليه السلام) عن الرجل يخرج يشيع أخاه مسيرة يومين أو ثلاثة، فقال: إن كان في شهر رمضان فليفطر، فقيل أيهما أفضل (1) يصوم أو يشيعه؟ قال: يشيعه إن الله عز وجل وضع الصوم عنه إذا شيعه.