السلام) قال: أقل ما يكون بينك وبين القبلة مربض عنز، وأكثر ما يكون مربض (1) فرس.
(11041) 4 - محمد بن إدريس في آخر (السرائر) نقلا من كتاب حريز عن زرارة قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): إن صلى قوم وبينهم وبين الامام ما لا يتخطى فليس ذلك الامام لهم إماما.
63 - باب عدم جواز علو الامام عن المأموم بما يعتد به كالدكان وجواز العكس، واستحباب المساواة، وجواز الامرين في الأرض المنحدرة (11042) 1 - محمد بن يعقوب، عن أحمد بن إدريس وغيره، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن بن علي، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق، عن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يصلي بقوم وهم في موضع أسفل من موضعه الذي يصلي فيه، فقال:
إن كان الامام على شبه الدكان أو على موضع أرفع من موضعهم لم تجز صلاتهم، فإن كان أرفع منهم بقدر أصبع أو أكثر أو أقل إذا كان الارتفاع ببطن مسيل، فإن كان أرضا مبسوطة، أو كان في موضع منها ارتفاع فقام الامام في الموضع المرتفع وقام من خلفه أسفل منه والأرض مبسوطة إلا أنهم في موضع منحدرة قال: لا بأس.
قال: وسئل فان قام الامام أسفل من موضع من يصلي خلفه؟ قال: لا بأس.