وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ٨ - الصفحة ٤٧٨
وباسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن عمرو بن عثمان، عن عبد الله بن المغيرة مثله (1).
ورواه الصدوق باسناده عن إسماعيل بن أبي زياد مثله (2).
(11215) 6 - وباسناده عن الصفار، عن الحسن بن علي، عن أحمد بن هلال، عن أبي سعيد الخراساني قال: دخل رجلان على أبي الحسن الرضا (عليه السلام) بخراسان فسألاه عن التقصير، فقال: لأحدهما وجب عليك التقصير لأنك قصدتني، وقال للاخر وجب عليك التمام لأنك قصدت السلطان.
أقو: ويأتي ما يدل على ذلك هنا (1) وفي الأطعمة (2).
9 - باب أن من خرج إلى الصيد لللهو أو الفضول وجب عليه التمام، وإن كان لقوته أو قوت عياله وجب عليه القصر (11216) 1 - محمد بن الحسن، باسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن الحسن بن علي عن (1) عباس بن عامر، عن أبان بن عثمان، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عمن يخرج عن أهله بالصقورة

(١) التهذيب ٤: ٢١٨ / ٦٥٣.
(٢) الفقيه ١: ٢٨٢ / ١٢٨٢.
٦ - التهذيب ٤: ٢٢٠ / ٦٤٢، والاستبصار ١: ٢٣٥ / ٨٣٨.
(١) يأتي في الباب ٩ من هذه الأبواب.
(٢) يأتي في الأحاديث ١ و ٢ و ٤ من الباب ٥٦ من أبواب الأطعمة المحرمة.
الباب ٩ فيه ٩ أحاديث ١ - التهذيب ٣: ٢١٨ / ٥٤٠، والاستبصار ١: ٢٣٦ / ٨٤٢، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٦٨ من أبواب آداب السفر، وأورد ذيله في الحديث ٤ من الباب ١٠ من أبواب صلاة المسافر.
(1) في التهذيب: بن
(٤٧٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 ... » »»
الفهرست