خلف الامام فيطيل الامام التشهد قال: يسلم من خلفه ويمضي لحاجته إن أحب.
ورواه الصدوق باسناده عن عبيد الله ابن علي الحلبي، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) مثله (1).
(11049) 4 - وعنه، عن أبي المعزا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يصلي خلف إمام فسلم قبل الامام، قال: ليس بذلك بأس.
(11050) 5 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبي المعزا قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يكون خلف الامام فيسهو فيسلم قبل أن يسلم الامام، قال: لا بأس.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الجمعة وغيرها (1).
65 - باب سقوط الأذان والإقامة عمن أدرك الجماعة قبل أن يتفرقوا لا بعده، وتجوز الجماعة حينئذ في ناحية المسجد (11051) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد، عن لي بن الحكم، عن أبان عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
قلت له: الرجل يدخل المسجد وقد صلى القوم أيؤذن ويقيم؟ قال: إذا كان دخل ولم يتفرق الصف صلى بأذانهم وإقامتهم، وإن كان تفرق الصف أذن وأقام.