٣٤ - باب سقوط القراءة خلف من لا يقتدى به مع تعذرها، والاجتزاء بادراك الركوع مع شدة التقية (١٠٩٢٢) ١ - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن ابن مسكان، عن أبي بصير يعني ليث المرادي قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): من لا أقتدي الصلاة، قال: افرغ قبل أن يفرغ، فإنك في حصار فان فرغ قبلك فاقطع القراءة، واركع معه.
(١٠٩٢٣) ٢ - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن معاوية بن وهب عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال، سألته عن الرجل يؤم القوم وأنت لا ترضى به في صلاة تجهر فيها بالقراءة، فقال: إذا سمعت كتاب الله يتلى فأنصت له، فقلت: فإنه يشهد علي بالشرك، فقال: إن عصى الله فأطع الله، فرددت عليه فأبى أن يرخص لي فقلت له أصلي إذن في بيتي ثم أخرج إليه؟ فقال: أنت وذاك، قال: إن عليا (عليه السلام) كان في صلاة الصبح فقرأ ابن الكوا وهو خلفه: ﴿ولقد أوحى إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين﴾ (١). فانصت علي (عليه السلام) تعظيما للقرآن حتى فرغ من الآية ثم عاد في قراءته، ثم أعاد ابن الكوا الآية فأنصت علي (عليه السلام) أيضا، ثم قرأ فأعاد ابن الكوا فأنصت علي (عليه السلام) ثم قال: ﴿فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون﴾ (2) ثم أتم السورة ثم ركع الحديث.