أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا (1) وفي المساجد (2)، ويأتي ما يدل عليه (3).
4 - باب أن أقل ما تنعقد به الجماعة اثنان، وانها تجوز في غير المسجد * (10709) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر ابن أذينة، عن زرارة - في حديث - قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجلان يكونان جماعة؟ فقال: نعم، ويقوم الرجل عن يمين الامام.
(10710) 2 - وعن جماعة عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى عن محمد بن يوسف، عن أبيه قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: إن الجهني أتى النبي (صلى الله عليه وآله) فقال: يا رسول الله إني أكون في البادية ومعي أهلي وولدي وغلمتي، فأؤذن وأقيم واصلي بهم، أفجماعة نحن؟ فقال: نعم، فقال: يا رسول الله فان الغلمة يتبعون قطر السماء (1) وأبقي أنا وأهلي وولدي، فأؤذن وأقيم واصلي بهم أفجماعة