3 - وباسناده عن إسماعيل بن مسلم أنه سئل الصادق (عليه السلام) عن الصلاة خلف رجل يكذب بقدر الله، قال: ليعد كصلاة صلاها خلفه.
أقول: هذا الحديث ظاهر في أن المأموم كان عالما باعتقاد الامام، وليس فيه إشعار بأنه كان جاهلا به وإنما علم بعد، وقد تقدم كلام الصدوق (1) في هذه المسألة، وكان مشائخه قصدوا الجمع بين الاخبار مع أنه لا ضرورة إلى ذلك ولا اختلاف عند التحقيق.
38 - باب انه إذا تبين عدم استقبال الامام القبلة لم يجب على المأمومين الإعادة، ويجب على الامام (10944) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبيد الله بن علي الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال في رجل يصلي بالقوم ثم إنه يعلم أنه قد صلى بهم إلى غير القبلة، قال: ليس عليهم إعادة شئ.
(10945) 2 - محمد بن يعقوب، عن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الأعمى يؤم القوم وهو على غير القبلة، قال: يعيد ولا يعيدون فإنهم قد تحروا.
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم (1).