7 - باب حكم المسافر إذا دخل بلده ولم يدخل منزله (11204) 1 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن أهل مكة إذا زاروا البيت ودخلوا منازلهم أتموا، وإذا لم يدخلوا منازلهم قصروا.
(11205) 2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ا بن فضال، عن عبد الله بن بكير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يكون بالبصرة وهو من أهل الكوفة له بها دار (1) ومنزل فيمر بالكوفة وإنما هو مجتاز (2) لا يريد المقام إلا بقدر ما يتجهز يوما أو يومين، قال: يقيم في جانب المصر ويقصر، قلت: فان دخل أهله؟ قال: عليه التمام.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يحيى (3).
ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن محمد بن الوليد، عن عبد الله بن بكير مثله (4).
(11206) 3 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار، عن أبي إبراهيم (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يكون مسافرا ثم يدخل ويقدم ويدخل بيوت الكوفة أيتم الصلاة أم يكون مقصرا حتى يدخل أهله؟ قال: بل يكون مقصرا حتى يدخل أهله.