26 - باب وجوب قضاء التشهد والسجدة بعد التسليم إذا نسيهما ويسجد للسهو (10545) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا نسيت شيئا من الصلاة ركوعا أو سجودا أو تكبيرا ثم ذكرت فاصنع الذي فاتك سواء (1) ورواه الصدوق باسناده عن عبد الله بن سنان (2).
أقول: قضاء التكبير مستحب كفعله في محله والمراد بنسيان الركوع نسيان الركعة لما مر (3).
(10546) 2 - وعنه، عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) إذا قمت في الركعتين الأولتين ولم تتشهد فذكرت قبل أن تركع فاقعد فتشهد، وإن لم تذكر حتى تركع فامض في صلاتك كما أنت، فإذا انصرفت سجدت سجدتين لا ركوع فيهما، ثم تشهد التشهد الذي فاتك.
ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، مثله (1).