محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد مثله (1).
23 - باب ان من شك في شئ من افعال الصلاة بعد فوت محله وجب عليه المضي فيها ما لم يتيقن الترك فيجب قضاؤه بعد الفراغ إن كان مما يقضى، وان ذكره في محله أو شك فيه أتى به ولم يسجد للسهو (10524) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن حماد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله، عن زرارة قال: قلت: لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل شك في الاذان وقد دخل في الإقامة؟ قال: يمضي، قلت: رجل شك في الأذان والإقامة وقد كبر؟ قال:
يمضي، قلت: رجل شك في التكبير وقد قرأ، قال: يمضي قلت: شك في القراءة وقد ركع، قال: يمضي، قلت: شك في الركوع وقد سجد، قال: يمضي على صلاته، ثم قال: يا زرارة إذا خرجت من شئ ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشئ.
(10525) 2 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن محمد بن أبي حمزة، عن عبد الرحمن بن الحجاج وعلي جميعا عن أبي إبراهيم (عليه السلام)، في السهو في الصلاة، قال: تبني على اليقين وتأخذ بالجزم وتحتاط بالصلوات كلها.
(10526) 3 - وعنه، عن صفوان، عن ابن بكير، عن محمد بن مسلم،