3 - باب عدم بطلان صلاة من نسي ركعة أو أكثر أو سلم في غير محله ثم تيقن، أو تكلم ناسيا، أو مع ظن الفراغ، وبطلانها باستدبار القبلة ونحوه.
(10414) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في رجل دخل مع الامام في الصلاة وقد سبقه بركعة، فلما فرغ الامام خرج مع الناس ثم ذكر أنه فاته (1) ركعة، قال:
يعيد ركعة واحدة. وباسناده عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام مثله (2).
ورواه البرقي في (المحاسن) (3) عن أبيه، عن يونس، عن معاوية بن وهب، عن عبيد بن زرارة نحوه (4).
(10415) 2 - محمد بن الحسن باسناده عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن الحارث بن المغيرة النصري قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إنا صلينا المغرب فسها الامام فسلم في الركعتين، فأعدنا الصلاة؟ فقال: ولم أعدتم؟ أليس قد انصرف رسول الله (صلى الله عليه وآله) في ركعتين فأتم بركعتين؟ ألا أتممتم؟!