28 - باب استحباب تقديم الأقرأ فالأقدم هجرة فالأسن فالأفقه فالأصبح، وكراهة التقدم على صاحب المنزل، وعلى صاحب السلطان، وامامة من لا يحسن القراءة بالمتقن (10877) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن محمد، وغيره، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي عبيدة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن القوم من أصحابنا يجتمعون فتحضر الصلاة فيقول بعض لبعض: تقدم يا فلان، فقال: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال:
يتقدم القوم أقرأهم للقرآن، فان كانوا في القراءة سواء فأقدمهم هجرة، فان كانوا في الهجرة سواء فأكبرهم سنا، فان كانوا في السن سواء فليؤمهم أعلمهم بالسنة وأفقههم في الدين، ولا يتقدمن أحدكم الرجل في منزله، ولا صاحب سلطان في سلطانه.
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1).
محمد بن علي بن الحسين في (العلل) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن الهيثم بن أبي مسروق، عن الحسن بن محبوب مثله (2).
(10878) 2 - قال: وفي حديث آخر: فان كانوا في السن سواء فأصبحهم وجها.
أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود (1).