ورواه الصدوق مرسلا (2).
(10790) 8 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن جعفر عن أبيه، عن علي (عليه السلام) قال: لا بأس أن يؤذن الغلام الذي لم يحتلم وأن يؤم.
أقول: حمله الشيخ وغيره على كون الغلام قد بلغ بالسن، أو بالانبات، ويمكن حمله على إمامته لمثله.
ويأتي ما يدل على المقصود في الشهادات.
(10791) 9 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن السندي بن محمد، عن أبي البختري عن جعفر، عن أبيه (عليه السلام) قال: كره أن يؤم الاعرابي لجفائه عن الوضوء والصلاة.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك هنا (1) وفي الشهادات (2).
15 - باب جواز الاقتداء بالأجذم والأبرص على كراهة (10792) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن ظريف بن ناصح، عن ثعلبة بن ميمون، عن عبد الله بن يزيد قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن