مثله (3).
(11284) 10 - وباسناده عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: من قدم قبل التروية بعشرة أيام وجب عليه إتمام الصلاة وهو بمنزلة أهل مكة، فإذا خرج إلى منى وجب عليه التقصير الحديث.
(11285) 11 - وباسناده عن صفوان، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن أهل مكة إذا زاروا عليهم إتمام الصلاة؟ قال:
نعم والمقيم بمكة إلى شهر بمنزلتهم.
(11286) 12 - وباسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب قال: سأل محمد بن مسلم أبا عبد الله (1) (عليه السلام) وأنا أسمع عن المسافر إن حدث نفسه بإقامة عشرة أيام فليتم الصلاة، فإن لم يدر ما يقيم يوما أو أكثر فليعد ثلاثين يوما ثم ليتم، وإن كان أقام يوما أو صلاة واحدة، فقال له محمد بن مسلم: بلغني أنك قلت: خمسا، فقال: قد قلت: ذلك، قال أبو أيوب: فقلت أنا جعلت فداك: يكون أقل من خمسة أيام، قال: لا.
ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم (2).
أقول: حمل الشيخ حكم الخمسة على من كان بمكة أو المدينة لما يأتي (3) وجوز حمله على الاستحباب، والأقرب الحمل على التقية لموافقته لكثير من العامة.