النساء يصلين مع النبي صلى الله عليه وآله وكن يؤمرن أن لا يرفعن رؤسهن قبل الرجال لضيق الأزر.
(10859) 12 - وعن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) أنه كان يقول: المرأة خلف الرجل صف، ولا يكون الرجل خلف الرجل صفا، إنما يكون الرجل إلي جنب الرجل عن يمينه.
(10860) 13 - وعن السندي بن محمد، عن أبي البختري، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عن علي (عليه السلام) قال: قال: رجلان صف فإذا كانوا ثلاثة تقدم الامام.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه في الجماعة في السفينة وغير ذلك (2)، واختلاف هذه الأحاديث محمول على التخيير ونفى الوجوب.
24 - باب استحباب تحويل الامام المأموم عن يساره إلى يمينه ولو في الصلاة (10861) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد قال: ذكر الحسين يعني ابن سعيد أنه أمر من يسأله عن رجل صلى إلى جانب رجل فقام عن يساره وهو لا يعلم ثم علم وهو في صلاته كيف يصنع؟ قال: يحوله عن يمينه.