أقول: حمله الشيخ وغيره (2) على من تعمد ذلك، وتقدم ما يدل عليه وعلى حكم السجود (3).
49 - باب ان من أدرك الامام بعد رفع رأسه من الركوع استحب له ان يسجد معه، ولا يعتد به بل يستأنف، ومن أدركه بعد السجود جلس معه في التشهد ثم يتم صلاته (10988) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن ابن أبي نصر، عن عاصم، يعني ابن حميد، عن محمد بن مسلم قال: قلت له: متى يكون يدرك الصلاة مع الامام؟ قال: إذا أدرك الامام وهو في السجدة الأخيرة من صلاته فهو مدرك لفضل الصلاة مع الامام.
(10989) 2 - وعنه، عن العباس بن معروف، عن صفوان، عن أبي عثمان، عن المعلى بن خنيس، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا سبقك الامام بركعة فأدركته وقد رفع رأسه فاسجد معه ولا تعتد بها.
(10990) 3 - وعنه، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام): قال: سألته عن الرجل يدرك الامام وهو قاعد يتشهد وليس خلفه إلا رجل واحد عن يمينه؟