وأتم (الصلاة ثم بدا لي بعد أن لا أقيم بها) (1)، فما ترى لي أتم أم اقصر؟ قال:
إن كنت دخلت المدينة و (2) صليت بها صلاة فريضة واحدة بتمام فليس لك أن تقصر حتى تخرج منها، وإن كنت حين دخلتها على نيتك (3) التمام فلم (4) تصل فيها صلاة فريضة واحدة بتمام حتى بدا لك أن لا تقيم فأنت في تلك الحال بالخيار إن شئت فانو المقام عشرا وأتم، وإن لم تنو المقام (5) فقصر ما بينك وبين شهر، فإذا مضى لك شهر فأتم الصلاة.
ورواه الصدوق باسناده عن أبي ولاد مثله (6).
(11306) 2 - وعنه، عن أبي جعفر، عن محمد بن خالد البرقي، عن حمزة بن عبد الله الجعفري قال: لما أن نفرت من منى نويت المقام بمكة فأتممت الصلاة حتى (1) جاء ني خبر من المنزل فلم أجد بدا من المصير إلى المنزل ولم (2) أدر أتم أم اقصر، وأبو الحسن (عليه السلام) يومئذ بمكة فأتيته فقصصت عليه القصة، قال لي (3): ارجع إلى التقصير.
ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن خالد البرقي (4).
أقول: حمله الشيخ على أنه يرجع إلى التقصير إذا سافر لا قبله، وجوز حمله على الاتمام في النوافل لا الفرائض، وحمله الشهيد في الذكرى (5) على أنه أتم بمكة قبل نية الإقامة بعدها ذاهلا عنها لما يأتي (6) من التخيير فيها بين القصر والاتمام ويمكن الحمل على قصد إقامة دون العشرة.