(عليه السلام) قال: إذا كنت مستعجلا فصل صلاة جعفر مجردة ثم اقض التسبيح.
9 - باب ان من نسي التسبيح في حالة من الحالات في صلاة جعفر وذكر في حالة أخرى قضى ما فاته في الحالة التي ذكره فيها (10092) 1 - أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في كتاب (الاحتجاج) قال: مما ورد من صاحب الزمان إلى محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري في جواب مسائله حيث سأله عن صلاة جعفر إذا سها في التسبيح في قيام أو قعود أو ركوع أو سجود وذكره في حالة أخرى قد صار فيها من هذه الصلاة، هل يعيد ما فاته من ذلك التسبيح في الحالة التي ذكره، أم يتجاوز في صلاته؟
التوقيع: إذا سها في حالة عن ذلك ثم ذكره في حالة أخرى قضى ما فاته في الحالة التي ذكره.
ورواه الشيخ في كتاب (الغيبة) (1) بالاسناد الآتي (2).