الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من خلع جماعة المسلمين قدر شبر خلع ربقة الايمان من عنقه.
12 - وعن أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال:
سمع النداء من جيران المسجد فلم يجب فلا صلاة له.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا (1) وفي المساجد (2). ويأتي ما يدل عليه هنا (3) وفي الشهادات (4). 3 - باب تأكد استحباب حضور الجماعة، في الصبح والعشائين (10706) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، النضر، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سمعته يقول:
صلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) الفجر (1) فأقبل بوجهه على أصحابه فسأل عن أناس يسميهم بأسمائهم.
فقال: هل حضروا الصلاة؟ فقالوا: لا يا رسول الله فقال: أغيب هم؟ قالوا: لا، فقال: أما انه ليس من صلاة أشد على المنافقين من هذه الصلاة والعشاء، ولو علموا أي فضل فيهما لا توهما ولو حبوا.
ورواه الصدوق مرسلا نحوه (2).