وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ٨ - الصفحة ٢٦٨
6 - باب وجوب قضاء ما فات كما فات فيقضى صلاة السفر قصرا ولو في الحضر وبالعكس، وعدم جواز قضاء الفريضة على الراحلة (10621) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة قال: قلت له: رجل فاتته صلاة من صلاة السفر فذكرها في الحضر، قال: يقضي ما فاته كما فاته، إن كانت صلاة السفر أداها في الحضر مثلها، وإن كانت صلاة الحضر فليقض في السفر صلاة الحضر كما فاتته (1).
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2).
(10622) 2 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق، عن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال: سألته عن الرجل تكون عليه صلاة في الحضر، هل يقضيها وهو مسافر؟ قال: نعم يقضيها بالليل على الأرض، فأما على الظهر (1) فلا، ويصلي كما يصلي في الحضر.
(10623) 3 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن

الباب ٦ فيه ٥ أحاديث ١ - الكافي ٣: ٤٣٥ / ٧.
(١) كتب المصنف على (كما فاتته): ليس في التهذيب.
(٢) التهذيب ٣: ١٦٢ / ٣٥٠.
٢ - التهذيب ٢: ٢٧٣ / ١٠٨٦، أورد قطعة منه في الحديث ٤ من هذه الأبواب، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ٤٠ من أبواب المواقيت، وقطعة منه في الحديث ٥ من الباب ٦١ من أبواب المواقيت، وقطعة منه في الحديث ٤ من الباب ٤٢ من أبواب بقية الصلوات المندوبة.
(١) الظهر: الحيوانات التي تحمل الأثقال في السفر (لسان العرب ٤: ٥٢٢).
٣ - التهذيب ٣: ١٦٢ / 351، أورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 1 من هذه الأبواب.
(٢٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 ... » »»
الفهرست