أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2)، ويأتي ما يدل عليه (3).
55 - باب جواز الاقتداء في القضاء بمن يصلى أداءا وبالعكس (11025) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير، عن سلمة صاحب السابري، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): تقام الصلاة وقد صليت؟ فقال: صل واجعلها لما فات.
ورواه الصدوق باسناده عن إسحاق بن عمار نحوه (1).
أقول: ويدل على ذلك أحاديث الجماعة بالعموم والاطلاق (2)، وتقدم ما يدل على ذلك في المواقيت في أحاديث العدول بالنية إلى السابقة (3).
56 - باب استحباب نقل المنفرد نيته إلى النفل، واكمال ركعتين إذا خاف فوت الجماعة مع العدل، واستحباب اظهار المتابعة حينئذ في أثناء الصلاة مع المخالف للتقية، وكراهة التنفل بعد الإقامة للجماعة (11026) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن هشام ابن سالم، عن سليمان بن خالد قال: سألت