(10579) 6 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن خالد، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل ينام عن الفجر حتى تطلع الشمس وهو في سفر كيف يصنع؟
أيجوز له أن يقضي بالنهار؟ قال: لا تقضى صلاة نافلة ولا فريضة بالنهار، ولا يجوز له ولا تثبت له، ولكن يؤخرها فيقضيها بالليل.
أقول: يمكن حمله على ما لو اشتغل المسافر نهارا لو كان القضاء بالليل أقرب إلى الاقبال والتوجه فيكره القضاء نهارا وعلى قضاء الصلاة على الراحلة لما يأتي في رواية هذا الراوي بعينه (1)، وتقدم ما يدل على الأحكام المذكورة هنا (2) وفي أعداد الصلوات (3) وفي المواقيت (4) وغيرها (5)، ويأتي ما يدل عليها (6).
3 - باب عدم وجوب قضاء ما فات بسبب الاغماء المستوعب للوقت، ووجوب القضاء إذا أفاق ولو في آخر الوقت بقدر الطهارة وركعة (10580) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحلبي أنه سأل