60 - باب جواز اقتداء المرأة بالرجل مع حائل بينهما (11036) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن سعد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة، عن عمار، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يصلي بالقوم وخلفه دار وفيها نساء، هل يجوز لهن أن يصلين خلفه؟ قال: نعم، إن كان الامام أسفل منهن، قلت: فان بينهن وبينه حائطا أو طريقا؟ فقال: لا بأس.
61 - باب جواز وقوف الامام في المحراب وتصح صلاة من يشاهده (11037) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن سعد، عن موسى بن الحسن، عن محمد بن عبد الحميد عن سيف بن عميرة، عن منصور بن حازم قال:
قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إني أصلي في الطاق يعني المحراب، فقال: لا بأس إذا كنت تتوسع به.
أقول: وتقدم ما يدل على اشتراط المشاهدة وعدم الحائل (1).