17 - باب جواز اقتداء المتوضى بالمتيمم على كراهية (10803) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير، عن محمد (1) بن حمران وجميل بن دراج قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) إمام قوم أصابته جنابة في السفر وليس معه من الماء ما يكفيه للغسل، أيتوضأ بعضهم ويصلي بهم؟ قال: لا، ولكن يتيمم الجنب ويصلي بهم، فان الله جعل التراب طهورا.
ورواه الصدوق والكليني كما مر في التيمم (2).
(10804) 2 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن عبد الله بن بكير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أجنب ثم تيمم فأمنا ونحن طهور، فقال: لا بأس به.
(10805) 3 - وعنه، عن أبي جعفر، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن بكير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: رجل أم قوما وهو جنب وقد تيمم وهم على طهور، فقال: لا بأس.
وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس، عن ابن المغيرة، مثله (1).