(11135) 3 - محمد بن الحسن باسناده عن العياشي، عن حمدويه، عن محمد بن الحسين عن الحسن بن محبوب، عن سماعة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يأخذه المشركون فتحضره الصلاة فيخاف منهم أن يمنعوه فيؤمي (1)؟ قال: يؤمي إيماء.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما (2).
6 - باب التخيير في الخوف بين الصلاة على الدابة وقراءة الحمد والسورة وبين الصلاة على الأرض وقراءة الحمد وحدها (11136) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل قال: سألته قلت: أكون في طريق مكة فننزل للصلاة في مواضع فيها الاعراب، أنصلي المكتوبة على الأرض فنقرأ أم الكتاب وحدها؟ أم نصلي على الراحلة فنقرأ فاتحة الكتاب والسورة؟ فقال: إذا خفت فصل على الراحلة المكتوبة وغيرها، وإذا قرأت الحمد وسورة أحب إلي، ولا أرى بالذي فعلت بأسا.
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد (1).