وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ٨ - الصفحة ٢٥١
في شئ مما يتم به الصلاة سهو، وعن الرجل إذا أراد أن يقعد فقام، ثم ذكر من قبل أن يقدم شيئا أو يحدث شيئا؟ فقال: ليس عليه سجدتا السهو حتى يتكلم بشئ، وعن الرجل إذا سها في الصلاة فينسى أن يسجد سجدتي السهو، قال: يسجدهما متى ذكر إلى أن قال - وعن الرجل يسهو في صلاته فلا يذكر حتى يصلي الفجر كيف يصنع؟ قال: لا يسجد سجدتي السهو حتى تطلع الشمس ويذهب شعاعها الحديث.
(10563) 3 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن سفيان بن السمط، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: تسجد سجدتي السهو في كل زيادة تدخل عليك أو نقصان.
أقول: وتقدم بقية المواضع التي تجب فيها سجدتا السهو هنا (1) وفي أفعال الصلاة (2).

٣ - التهذيب ٢: ١٥٥ / ٦٠٨، والاستبصار ١: ٣٦١ / 1367.
(1) تقدم في الأحاديث 8 و 14 و 16 من الباب 3، وفي الأبواب 4 و 5 وفي الحديثين 5 و 9 من الباب 10، وفي الأحاديث 2 و 8 و 9 من الباب 11، وفي الحديث 2 من الباب 13 وفي الباب 14 وفي الحديث 6 من الباب 15، وفي الحديث 9 من الباب 19 وفي الأحاديث 4 و 6 و 8 من الباب 23، وفي الأحاديث 5 و 6 و 7 من الباب 24، وفي الحديث 2 من الباب 26 من هذه الأبواب.
(2) تقدم في الأبواب 27 و 28 و 29 من أبواب القراءة وفي الأحاديث 3 و 4 و 5 و 6 و 8 من الباب 7، وفي الباب 8 وفي الأحاديث 1 و 3 و 4 من الباب 9 من أبواب التشهد، ويأتي ما يدل عليه في الحديث 5 من الباب 48 من أبواب الجماعة.
(٢٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 ... » »»
الفهرست