أعاد، وإن لم يكن قرأت عليه ولم يعلمها فلا إعادة عليه.
ورواه الصدوق باسناده عن زرارة ومحمد بن مسلم مثله (1).
- 11301) 5 - ورواه العياشي في تفسيره باسناده عنهما مثله، وزاد:
والصلاة في السفر الفريضة ركعتان كل صلاة إلا المغرب فإنها ثلاث ليس فيها تقصير تركها رسول الله (صلى الله عليه وآله) في السفر والحضر ثلاث ركعات.
(11302) 6 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حماد بن عثمان، عن عبيد الله بن علي الحلبي قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام):
صليت الظهر أربع ركعات وأنا في سفر، قال: أعد.
(11303) 7 - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن امرأة كانت معنا (1) في السفر وكانت تصلي المغرب ركعتين ذاهبة وجائية، قال: ليس عليها قضاء.
ورواه الصدوق باسناده عن الحسين بن سعيد، وباسناده عن ابن أبي عمير نحوه (2).
وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد، عن الحسين مثله (3).
قال الشيخ: هذا خبر شاذ لا عمل عليه لان المغرب لا تقصير فيها، فمن قصر كانت عليه الإعادة.