2 - باب كراهة ترك حضور الجماعة حتى الا عمى ولو بان يشد حبلا من منزله إلى المسجد الا لعذر كالمطر والمرض والعلة والشغل (10694) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) - في حديث - قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): من سمع النداء فلم يجبه من غير علة فلا صلاة له.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب، مثله (1).
(10695) 2 - وعن جماعة عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن سنان، عن إسحاق بن عمار قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام):
أما يستحيي الرجل منكم أن تكون له الجارية فيبيعها فتقول: لم يكن يحضر الصلاة.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد مثله (1).
(10696) 3 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه قال: لا صلاة لمن لا يشهد الصلاة من جيران المسجد إلا مريض أو مشغول.
(10697) 4 - قال: وقال رسول الله (صلى الله عليه وآله) لقوم: لتحضرن المسجد أو لأحرقن عليكم منازلكم.