رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) في الرجل يقدم من الغيبة فيدخل عليه وقت الصلاة، فقال: إن كان لا يخاف أن يخرج الوقت فليدخل وليتم، وإن كان يخاف أن يخرج الوقت قبل أن يدخل فليصل وليقصر.
(11320) 9 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عبد الحميد، عن سيف بن عميرة، عن منصور بن حازم قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: إذا كان في سفر فدخل عليه وقت الصلاة قبل أن يدخل أهله فسار حتى يدخل أهله فان شاء قصر، وإن شاء أتم والاتمام أحب إلى.
أقول: يحتمل أن يكون المراد إن شاء صلى في السفر قصر، وإن شاء صبر حتى يدخل أهله وصلى تماما، ذكره العلامة في المنتهى (1)، وحمل الحديث عليه، ويحتمل الحمل على التقية.
(11321) 10 - وباسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن داود بن فرقد، عن بشير النبال قال: خرجت مع أبي عبد الله (عليه السلام) حتى أتينا الشجرة فقال لي أبو عبد الله (عليه السلام): يا نبال، قلت: لبيك، قال: إنه لم يجب على أحد من أهل هذا العسكر أن يصلي أربعا غيري وغيرك، وذلك أنه دخل وقت الصلاة قبل أن نخرج.
أقول: ليس فيه أنهما صليا بعد الخروج، ويحتمل كونهما صليا في المدينة.
محمد بن يعقوب، عن محمد ابن يحيى، عن أحمد بن محمد مثله (1).