الطائفة الأخيرة فيصلي لنفسه ركعة واحدة فتمت للامام ركعتان ولكل إنسان من القوم ركعتان: واحدة في جماعة، والأخرى وحدانا الحديث.
أقول: حمل الشيخ (١) وغيره هذه الأحاديث في حكم صلاة المغرب على التخيير (٢).
٣ - باب أن من خاف لصا أو سبعا أو عدوا يجب أن يصلى بحسب الامكان قائما مؤميا ولو على الراحلة أو إلى غير القبلة، وتيمم من لبد سرجه أو عرف دابته، إذا لم يقدر على النزول (١١١٠٦) ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله عز وجل: ﴿فان خفتم فرجالا أو ركبانا﴾ (1) كيف يصلي؟ وما يقول؟ إن خاف من سبع أو لص، كيف يصلي؟ قال: يكبر ويومئ (2) برأسه إيماء (3).
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد، مثله (4). (11107) 2 - وعن محمد بن يحيى، عن العمركي، عن علي بجعفر، عن