عن ابن بكير، عن عمر بن أبي شعبة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
قلت له: أكون مع الامام فأفرغ قبل أن يفرغ من قراءته، قال: فأتم السورة ومجد الله واثن عليه حتى يفرغ.
(10930) 4 - أحمد بن محمد البرقي في (المحاسن) عن أبيه، عن صفوان الجمال قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إن عندنا مصلى لا نصلي فيه وأهله نصاب وإمامهم مخالف فأتم به؟ قال: لا، فقلت: إن قرأ أقرأ خلفه؟ قال: نعم، قلت: فان نفدت السورة قبل أن يفرغ، قال: سبح وكبر إنما هو بمنزلة القنوت وكبر وهلل.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1).
36 - باب انه إذا تبين كون الامام على غير طهارة وجبت عليه الإعادة لا على المأمومين وان أخبرهم وليس عليه اعلامهم (10932) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث قال: من صلى بقوم وهو جنب أو على غير وضوء فعليه الإعادة، وليس عليهم يعيدوا وليس عليه أن يعلمهم، ولو كان ذلك عليه لهلك، قال: قلت: كيف كان يصنع بمن قد خرج إلى خراسان؟ وكيف كان يصنع بمن لا يعرف؟ قال: هذا عنه موضوع.
(10933) 2 - وباسناده عن جميل بن دراج، عن زرارة، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن رجل صلى بقوم ركعتين ثم أخبرهم أنه ليس على