أقول: حمله الصدوق أيضا على التقية.
6 - باب عدم بطلان الصبح بالتسليم الأولى إذا ظن التمام ثم تيقن ولم يستدبر القبلة، ووجوب اكمالها، وكذا المغرب (10444) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن يعقوب بن يزيد، عن علي بن النعمان، عن الحسين بن أبي العلاء، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت: أجئ إلى الامام وقد سبقني بركعة في الفجر، فلما سلم وقع في قلبي أني قد أتممت، فلم أزل ذاكرا لله حتى طلعت الشمس، فلما طلعت نهضت فذكرت أن الامام كان قد سبقني بركعة، قال:
فان كنت في مقامك فأتم بركعة، وإن كنت قد انصرفت فعليك الإعادة.
وباسناده عن أحمد بن محمد، عن علي بن النعمان، مثله (1).
ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، مثله (2).
(10445) 2 - وباسناده عن محمد بن مسعود، عن جعفر بن أحمد، عن علي بن الحسن (1)، وعلي بن محمد، عن العبيد، عن يونس، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سئل عن رجل دخل مع الامام في صلاته وقد سبقه بركعة فلما فرغ الامام خرج مع الناس ثم، ذكر أنه فاتته ركعة؟ قال: يعيد ركعة واحدة يجوز له ذلك إذا لم يحول وجهه عن القبلة، فإذا حول (وجهه فعليه أن يستقبل) (2) الصلاة استقبالا.