أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2).
11 - باب ان من شك ين الاثنتين والأربع بعد اكمال السجدتين وجب عليه البناء على الأربع، ثم صلاة ركعتين قائما بعد التسليم ويسجد للسهو (10469) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: إذا لم تدر اثنتين صليت أم أربعا، ولم يذهب وهمك إلى شئ فتشهد وسلم ثم صل ركعتين وأربع سجدات، تقرأ فيهما بأم الكتاب ثم تشهد وتسلم، فان كنت إنما صليت ركعتين كانتا هاتان تمام الأربع، وإن كنت صليت أربعا كانتا هاتان نافلة.
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان عن الحلبي، مثله (1).
(10470) 2 - وعنه، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن ابن مسكان، عن ابن أبي يعفور قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل لا يدري ركعتين صلى أم أربعا، قال: يتشهد ويسلم ثم يقوم فيصلي ركعتين وأربع سجدات، يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب ثم يتشهد ويسلم، فإن كان صلى أربعا كانت هاتان نافلة، وإن كان صلى ركعتين كانت هاتان تمام الأربعة، وإن تكلم فليسجد سجدتي السهو.