(11191) 2 - وباسناده عن سعد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق عن عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يخرج في حاجة له وهو لا يريد السفر فيمضي في ذلك فتمادى به المضي حتى يمضي به ثمانية فراسخ كيف يصنع في صلاته؟ قال: يقصر ولا يتم الصلاة حتى يرجع إلى منزله.
أقول: المراد إنه يقصر في الرجوع لما مضى (1) ويأتي (2).
(11192) 3 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد، عن عمرو، عن مصدق، عن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يخرج في حاجة فيسير خمسة فراسخ أو ستة فراسخ ويأتي قرية فينزل فيها ثم يخرج منها فيسير خمسة فراسخ أخرى أو ستة فراسخ لا يجوز ذلك، ثم ينزل في ذلك الموضع، قال: لا يكون مسافرا حتى يسير من منزله أو قريته ثمانية فراسخ فليتم الصلاة.
أقول: يعني حتى يسير بقصد ثمانية فراسخ.
وقد تقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2).
5 - باب ان من قصد مسافة ثم رجع عن قصده في أثنائها وأراد الرجوع فإن كان بلغ أربعة فراسخ قصر والا أتم (11193) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن