التسبيح (2)، ويأتي ما يدل عليه (3).
33 - باب وجوب القراءة خلف من لا يقتدي به واستحباب الأذان والإقامة وسقوط الجهر وما يتعذر من القراءة مع التقية وانه يجزى منها مثل حديث النفس (10911) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن أبيه علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل يصلي خلف من لا يقتدي بصلاته والامام يجهر بالقراءة، قال اقرأ لنفسك وإن لم تسمع نفسك فلا بأس.
(10912) 2 - وعنه، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن إبراهيم بن شيبة قال: كتبت إلى أبي جعفر الثاني (عليه السلام) أسأله عن الصلاة خلف من يتولى أمير المؤمنين (عليه السلام) وهو يرى المسح على الخفين، أو خلف من يحرم المسح وهو يمسح؟ فكتب (عليه السلام) إن جامعك وإياهم موضع فلم تجد بدا من الصلاة فأذن لنفسك وأقم، فان سبقك إلى القراءة فسبح (10913) 3 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي إسحاق، عن عمرو بن عثمان، عن محمد بن عذافر، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: