فات الناس مع أمير المؤمنين (عليه السلام) في صفين صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة، فأمرهم علي أمير المؤمنين (عليه السلام) فكبروا وهللوا وسبحوا رجالا وركبانا، يقول الله: ﴿فان خفتم فرجالا أو ركبانا﴾ (3) فأمرهم علي (عليه السلام) فصنعوا ذلك.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (4).
5 باب وجوب صلاة الأسير بحسب امكانه ولو بالايماء (11133) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده، عن سماعة بن مهران قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يأخذه المشركون فتحضره الصلاة فيخاف منهم أن يمنعوه، فقال: يؤمي إيماء.
(11134) 2 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن الأسير يأسره المشركون فيحضره الصلاة فيمنعه الذي أسره منها، قال: يؤمي إيماء.
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن سماعة، مثله (1).
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (2).
وباسناده عن أحمد بن محمد بن خالد، مثله (3).