4 - باب وجوب سجدتي السهو على من تكلم ناسيا في الصلاة أو مع ظن الفراغ (10435) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن ابن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يتكلم ناسيا في الصلاة: يقول: أقيموا صفوفكم، فقال: يتم صلاته، ثم يسجد سجدتين، الحديث.
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1).
(10436) 2 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسن، عن محمد بن عبد الله بن هلال، عن عقبة بن خالد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل دعاه رجل وهو يصلي فسها فأجابه بحاجته كيف يصنع؟
قال: يمضي في (1) صلاته ويكبر تكبيرا كثيرا.
أقول: ذكر الشيخ أن هذا لا ينافي وجوب سجدتي السهو، وهو حق إذ لا تعرض فيه لهما بنفي ولا إثبات.
(10437) 3 - محمد بن علي بن الحسين قال: روي أن من تكلم في صلاته ناسيا كبر تكبيرات، ومن تكلم في صلاته متعمدا فعليه إعادة الصلاة.