السلام) قال: إذا لم تدر أربعا صليت أم خمسا أم نقصت أم زدت فتشهد وسلم واسجد سجدتين بغير ركوع ولا قراءة فتشهد فيهما تشهدا خفيفا.
ورواه الصدوق باسناده عن الحلبي مثله (1).
(10487) 5 - وباسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن فضال، عن أبي جميلة عن زيد الشحام قال: سألته عن رجل صلى العصر ست ركعات، أو خمس ركعات، قال: إن استيقن أنه صلى خمسا أو ستا فليعد، وإن كان لا يدري أزاد أم نقص فليكبر وهو جالس، ثم ليركع ركعتين يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب في آخر صلاته ثم يتشهد، الحديث.
أقول: المفروض في آخر الحديث أنه شك بين الثلاث والأربع والخمس فيبني على الأربع، ثم يصلي ركعتين جالسا.
(10488) 6 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الفضيل بن يسار أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن السهو فقال: من حفظ سهوه فأتمه فليس عليه سجدتا السهو، وإنما السهو على من لم يدر أزاد في صلاته أم نقص منها.
15 - باب وجوب الإعادة على من لم يدر كم صلى ولم يغلب على ظنه شئ، وعلى من لم يدر صلى شيئا أم لا (10489) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد ابن خالد، عن سعد بن سعد، عن صفوان، عن أبي الحسن