الحسن بن علي بن فضال، عن عبد الله بن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يؤم المرأة؟ قال: نعم تكون خلفه الحديث.
(10823) 5 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان، عن أبي العباس قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يؤم المرأة في بيته؟ فقال: نعم تقوم وراءه.
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله (1).
(10824) 6 - محمد بن علي بن الحسين باسناده، عن إبراهيم بن ميمون، عن الصادق (عليه السلام) في الرجل يؤم النساء ليس معهن رجل في الفريضة؟
قال: نعم وإن كان معه صبي فليقم إلى جانبه.
ورواه الكليني والشيخ كما يأتي (1).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2)، ويأتي ما يدل عليه (3).
20 - باب جواز إمامة المرأة النساء خاصة على كراهية، واستحباب وقوفها في صفهن، وكذا العاري إذا صلى بالعراة، وعدم جواز الجماعة في النافلة الا الاستسقاء والعيد والإعادة (10825) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن هشام بن سالم أنه سأل