عن محمد بن يحيى، عن غياث، عن صاعد بن مسلم، عن الشعبي قال:
قال علي (عليه السلام) - في حديث -: لا يؤم المقيد المطلقين.
23 - باب استحباب وقوف المأموم الواحد عن يمين الامام إن كان رجلا أو صبيا، وخلفه إن كان امرأة أو جماعة ووجوب تأخر النساء عن الرجال حتى العبيد والصبيان (10848) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: الرجلان يؤم أحدهما صاحبه، يقوم عن يمينه، فان كانوا أكثر من ذلك قاموا خلفه.
(10849) 2 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه أن عليا (عليه السلام) قال: الصبي عن يمين الرجل في الصلاة إذا ضبط الصف جماعة، والمريض القاعد عن يمين الصبي جماعة.
ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن السندي بن محمد، عن أبي البختري، مثله (1).
(10850) 3 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن سنان، عن عبد الله بن مسكان قال: بعثت إليه بمسألة في مسائل إبراهيم فدفعها (1) إلى ابن سدير فسأل عنها وإبراهيم بن ميمون