السلام) عن رجل يؤم القوم فيحدث ويقدم رجلا قد سبق بركعة كيف يصنع؟ قال: لا يقدم رجلا قد سبق بركعة، ولكن يأخذ بيد غيره فيقدمه.
(10953) 2 - وباسناده (عن محمد بن أحمد بن يحيى) (1)، عن أحمد بن الحسن (2) بن علي بن فضال، (عن الحسن بن علي) (3)، عن الحكم بن مسكين، عن معاوية بن شريح قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: إذا أحدث الامام وهو في الصلاة لم ينبغ أن يقدم إلا من شهد الإقامة الحديث.
(10954) 3 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن معاوية بن ميسرة، عن الصادق (عليه السلام) قال: لا ينبغي للامام إذا أحدث أن يقد إلا من أدرك الإقامة.
أقول: وتقدم ما يدل على الجواز ولا ينافي الكراهة (1).
42 - باب كراهة انتظار الجماعة الامام بعد إقامة الصلاة واستحباب تقديم غيره وإن كان الامام هو المؤذن (10955) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن حفص بن سالم أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) إذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة أيقوم الناس