وتقدم ما يدل على حكم إمامة العاري بالعراة في لباس المصلي (7).
21 - باب جواز الاقتداء بالأعمى مع أهليته ومعرفته بالقبلة أو تسديده (10838) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبيد الله بن علي الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام) قال: لا بأس بأن يصلي الأعمى بالقوم، وإن كانوا هم الذين يوجهونه.
(10839) 2 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن يحيى عن غياث، عن صاعد بن مسلم، عن الشعبي قال:
قال علي (عليه السلام): لا يؤم الأعمى في البرية، الحديث.
أقول: هذا محمول على عدم معرفته بالقبلة وعدم تسديده من المأمومين، أو على عدم أهليته، أو الكراهة لما مضى (1) ويأتي (2).
(10840) 3 - محمد بن علي بن الحسين، قال: قال الباقر والصادق (عليهما السلام): لا بأس أن يؤم الأعمى إذا رضوا به وكان أكثرهم قراءة وأفقههم.
(10841) 4 - قال: وقال أبو جعفر (عليه السلام): إنما الأعمى (1)