أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (2) 19 - باب جواز امامة الرجل الرجال والنساء المحارم والأجانب، ويقمن وراءه ووراء الرجال والصبيان ان كانوا ولو واحدا.
(10819) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن علي بن مهزيار، عن حماد بن عيسى، عن حريز عن الفضيل، عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه قال:
المرأة تصلي خلف زوجها الفريضة والتطوع وتأتم به في الصلاة.
أقول: لم يصرح بكونها مقتدية به في أول الحديث بل هو في بيان حكم المكان، ويحتمل فيه ما يأتي.
(10820) 2 - وباسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسين يعنى ابن سعيد، عن أبان، عن الفضيل بن يسار قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام):
أصلي المكتوبة بأم علي؟ قال: نعم تكون عن يمينك يكون سجودها بحذاء قدميك.
(10821 3 - وعنه، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن القاسم بن الوليد قال: سألته عن الرجل يصلي مع الرجل الواحد معهما النساء، قال:
يقوم الرجل إلى جنب الرجل ويتخلفن النساء خلفهما.
(10822) 4 - وباسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن