ذلك (2)، لان أبا بصير كان أعمى وصلوا خلفه في طريق مكة، وحكم (عليه السلام) بعدم الإعادة، ويأتي ما يدل عليه (3).
22 - باب كراهة امامة المقيد المطلقين، وصاحب الفلج الأصحاء (10845) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني عن أبي عبد الله (1)، (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): لا يؤم المقيد المطلقين ولا صاحب الفلج الأصحاء ولا صاحب التيمم المتوضئين، الحديث.
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب، مثله (2).
ورواه الصدوق مرسلا، إلى قوله: الأصحاء (3).
(10846) 2 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن بنان بن محمد، عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه (عليهم السلام) - في حديث - قال: لا يؤم صاحب الفالج الأصحاء.
(10847) 3 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين،