أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل دخل المسجد فافتتح الصلاة فبينما هو قائم يصلي إذ أذن المؤذن وأقام الصلاة، قال: فليصل ركعتين ثم ليستأنف الصلاة مع الامام وليكن الركعتان تطوعا.
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد، عن الحسين، عن النضر، عن هشام مثله (1).
(11027) 2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن رجل كان يصلي فخرج الامام وقد صلى الرجل ركعة من صلاة فريضة قال: إن كان إماما عدلا فليصل أخرى وينصرف، ويجعلهما تطوعا وليدخل مع الامام في صلاته كما هو، وإن لم يكن إمام عدل فليبن على صلاته كما هو ويصلى ركعة أخرى (1) ويجلس قدر ما يقول: (أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله) ثم ليتم صلاته معه على ما استطاع، فان التقية واسعة، وليس شئ من التقية إلا وصاحبها مأجور عليها إن شاء الله.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (2).
أقول: وتقدم ما يدل على الحكم الأخير في الاذان (3).
57 باب جواز قيام المأموم وحده مع ضيق الصف فيستحب القيام حذاء الامام (11028) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن سعد بن عبد الله، عن موسى بن