بالنهار وأتم (صلاة الليل) (1)، وعليه صيام شهر رمضان، فإن كان له مقام في البلد الذي يذهب إليه عشرة أيام أو أكثر وينصرف إلى منزله ويكون له مقام عشرة أيام أو أكثر قصر في سفره وأفطر.
(11250) 6 - ورواه الشيخ باسناده عن سعد، عن إبراهيم بن هاشم، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس بن عبد الرحمن، عن عبد الله بن سنان مثله، إلا أنه أسقط قوله: وينصرف إلى منزله ويكون له مقام عشرة أيام أو أكثر.
أقول: قد عمل بعض الأصحاب بظاهر حكم الخمسة، وأكثرهم حملوا تقصير الصلاة بالنهار على سقوط النوافل (1) وحكموا بالاتمام لما (2) مضى ويأتي (3)، ويمكن حمل حكم الخمسة هنا على التقية لموافقته لكثير من العامة.
13 - باب وجوب القصر على المكارى والجمال إذا جد بهما السير (11251) 1 - محمد بن الحسن باسناده، عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: المكاري والجمال إذا جد بهما السير فليقصرا.
(11252) 2 - وبالاسناد عن فضالة، عن أبان بن عثمان، عن الفضل بن